المادة 652 (عدلت بموجب 0 /1937)
تاريخ بدء العمل : 27/05/1937
اذا كانت مدة الايجار غير معينة في العقد ولا مسنتفادة من ماهية العمل الذي يراد القيام به جاز لكل من الفريقين ان يطلب الكف عن العمل بشرط ان ينبه مقدما الفريق الاخر. وتكون مهلة التنبيه شهرا واحدا اذا كان عقد العمل قد تنفذ لمدة ثلاث سنوات او اقل وشهرين اذا كان العقد قد تنفذ لمدة تزيد عن ثلاث سنوات .
المادة 656 (عدلت بموجب 0 /1937)
تاريخ بدء العمل : 27/05/1937
اذا كان فسخ العقد صادرا عن رب العمل ولم يكن مسببا عن مخالفات لموجب العقد, او خطأ ارتكبه الاجير يستحق عند ذلك لهذا الاجير تعويض قدره راتب او اجرة شهر واحد عن كل سنة مبتدئة من الخمس سنوات الاولى وراتب او اجرة نصف شهر عن كل سنة مبتدئة من السنين الباقية والراتب او المعاش الذي يتخذ اساسا لهذا التعويض هو آخر راتب او اجرة كان يتناولها الاجير حين فسخ العقد .واذا لم يراع رب العمل المهلة المنصوص عليها في المادة السابقة يلزمه ان يدفع له للاجير تعويضا آخر يساوي راتب او اجرة المهلة الواجب مرورها او المدة الباقية من المهلة, وكل تنازل سابق عن حق التعويض يكون باطلا لا يعتد به.
اما اذا كان فسخ العقد صادرا عن الاجير بدون سبب مشروع ولم يراع المهلة المنصوص عليها آنفا يلزمه ان يدفع قيمة الضرر الذي لحق برب العمل .
واذا تعاقد احد الاجراء على القيام مجددا بخدمة يعد فسخ عقد العمل الاول خلافا للاصول فان رب العمل الجديد يكون مسؤولا بوجه التضامن عن الضرر الذي لحق برب العمل الاول وذلك في الحالتين الاتيتين:
1- اذا استخدم عاملا كان عالما بانه مرتبط بعقد عمل
2- اذا استمر على تشغيل عامل بعد علمه ان هذا العامل ما زال مرتبطا مع رب عمل آخر يعقد عمل وفي هذه الحالة الثانية ترتفع التبعة عن رب العمل الثاني اذا تبين عند علمه بوجود عقد الاستخدام الذي فسخه الاجير خلافا للاصول ان هذا العقد قد انتهى حكما بحلول اجله اذا كان من العقود المنظمة لمدة معينة او بانتهاء المهلة اذا كان من العقود المنظمة لمدة غير معينة واذا كانت مضت مدة 15 يوما على فسخ العقد المشار اليه.
ان الكف عن المشروع لا يجعل رب العمل في حل من احترام موجباته ما لم تكن هناك قوة قاهرة.
اما اذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية خصوصا اذا كان بسبب ارث او بيع او ادغام في شكل المؤسسة او تحويل الى شركة فان جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد ومستخدمي المؤسسة.
1) – نصت المادة 3 من قانون 27/5/1937 الذي عدل المادتين 652 و656 موجبات وعقود على ما يلي:
“ان احكام هذا القانون تشمل العقود الجاري العمل بموجبها او التي لم تصف حقوقها بتاريخ نشره ولا تطبق الا على علاقات رب العمل مع الاجير الذي لم يجر العرف على استخدامه مياومة وتكون المهلة ثمانية ايام اذا كانت العلاقات بين سيد وخدمه مع الاحتفاظ باحكام المادة 653 من قانون الموجبات والعقود.”
المادة 653 تاريخ بدء العمل: 09/03/1932
اذا قطع الاجير عهدا بان يشتغل كعامل او كخادم او مستخدم في مخزن او في دكان او في محل عام فان الخمسة عشر يوما الاولى تعد كزمن تجربة يحق فيها لكل من الفريقين ان يلغي العقد اذا شاء من غير ان يدفع تعويضا وانما يجب اداء الاجر المستحق للاجير وابلاغه الصرف من الخدمة قبل الفسخ بيومين – ذلك كله ما لم يكن عرف المحل او الاتفاق يقضي بغير ما تقدم.
المادة 654 تاريخ بدء العمل: 09/03/1932
في اجارة العمل او الخدمة يكون حتما لكل من الفريقين الحق في فسخ العقد اذا لم يقم الفريق الآخر بما يجب عليه. ويجوز ايضا ان يحكم القاضي بالفسخ بناء على طلب احد الفريقين لاسباب اخرى هامة.