الرئيسية / Uncategorized / قرار اعطاء منح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2018-2019

قرار اعطاء منح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2018-2019

الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

اعطاء منح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2018 – 2019
عدد المواد: 4

طباعة

تعريف النص: مرسوم رقم 5145 تاريخ : 05/02/2019

عدد الجريدة الرسمية: 34 | تاريخ النشر: 11/07/2019 | الصفحة: 2278-2279

فهرس القانون

المواد (1-4)

الأسباب الموجبة
حيث ان موضوع منح التعليم للمستخدمين والعمال هو من المسائل التي يتوجب معالجتها تشريعياً وذلك من خلال اصدار قانون يحدد كيفية اعطاء هذه المنح والاسس الواجب اعتمادها لتحديد قيمتها والشروط المفروضة لاستحقاقها،
وبما انه بتاريخ 28/2/2013 احيل مشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى اعطاء الاجراء العاملين في القطاع الخاص منح تعليمية بموجب المرسوم رقم 9961، الا ان هذا المشروع لم يصدر،
وبما انه ولغاية تاريخه لم يصدر قانون بالاجازة للحكومة تحديد منح التعليم للمستخدمين والعمال عن كل عام دراسي،
وبما انه جرت العادة ان يصدر مجلس الوزراء سنوياً مرسوماً يقضي باعطاء العمال والمستخدمين منحة تعليمية عن اولادهم خلال العام الدراسي تحدد قيمتها واسس اعطائها في مشروع المرسوم،
وبما أنه من الضروري المحافظة على الانتظام الاجتماعي العام لحين صدور هذا القانون،
لذلك،
تم اعداد مشروع المرسوم الرامي الى اعطاء منح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2018 – 2019 .

إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2855 تاريخ 27/4/2018 (اعطاء منح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2017 – 2018)،
بناء على ضرورة المحافظة على الانتظام الاجتماعي العام،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 401/2018 – 2019 تاريخ 4/4/2019)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،
يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بصورة مؤقتة، والى حين صدور قانون بالاجازة للحكومة تجديد منح التعليم للمستخدمين والعمال عن كل عام دراسي. يستفيذ الاجير من منحة تعليم عن اولاده عن العام الدراسي 2018 – 2019 .

المادة 2

«تحدد قيمة المنحة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم كما يلي:
– ثلاثمائة الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية أو المجانية أو المؤسسات الخاصة بالمعوقين.
– سبعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس أو الجامعات الخاصة.
– اربعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية.

المادة 3

تدفع منحة التعليم المستحقة بالقيمة المحددة اعلاه، وفقا للاسس الآتية:
1 – ان يكون التلميذ أو الطالب قد اكمل الثالثة من عمره قبل 31/1 من السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.
2 – ان يكون التلميذ أو الطالب مسجلا في احدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.
3 – لا تستحق المنحة للمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو اذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده.
4 – لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.
5 – يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
6 – اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير منحة تعليم اقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها.
7 – لا تعتبر المنحة عنصرا من عناصر الاجر ولا يدفع عنها اي رسم أو ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العمل
الامضاء: كميل ابو سليمان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل

عن Fenasol123

شاهد أيضاً

بيان صحفي صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي لمتابعة التحضيرات لتظاهرة الأول من أيار.

__فليكن الاول من ايار هذا العام هو الرد المدوي على الطبقة السياسية الفاسدة وعلى كل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *