Uncategorized

‎الاتحاد الوطني لنقابات …

Castro كبارة: للضمان بذمة الدولة ٢٣٠٠ مليار ليرة والمطلوب تعيين مجلس ادارة بأسرع وقت ممكن – جريدة الانوار – Jan 03, 2018 عقد وزير العمل محمد كبارة مؤتمرا صحافيا في مكتبه في طرابلس، تناول فيه انجازات الوزارة خلال العام الفائت، وقال: نهنئ اللبنانيين بداية بحلول السنة الجديدة، آملين أن تكون …

أكمل القراءة »

زيادة الـ«TVA» دخلت الخدمة …

زيادة الـ«TVA» دخلت الخدمة فجر 2018 - جريدة الجمهورية - ايفا ابي حيدر - Jan 03, 2018 دخلت زيادة الـ 1 في المئة على الضريبة على القيمة المضافة حيز التنفيذ منذ الاول من الجاري لتصبح 11في المئة. قد لا يكون تأثير هذه الـ1في المئة كبيراً او ملموسا في الوقت الراهن الا ان المواطنين سيشعرون بها تباعا ومن خلال السلع المرتفعة الثمن خصوصا. وبالتالي، الى أي مدى سيكون المواطن قادرا على تحمّل هذه الزيادة؟ تلمّس المواطن اولى تداعيات زيادة الضريبة على القيمة المضافة امس من خلال زيادة سعر صفيحة البنزين بحوالي 200 ليرة، علما ان سعر الصفيحة سيعاود الارتفاع اليوم مع صدور جدول اسعار المحروقات الاسبوعي عن وزارة الطاقة والمياه، ومن المتوقع ان يسجل ارتفاعا جديداً في اسعار المحروقات في حدود 200 ليرة. في هذا السياق، أكد الخبير النفطي جورج البراكس ارتفاع سعر صفيحة البنزين بنوعيها 1% ابتداء من يوم امس الثلاثاء، واعلن لـ«الجمهورية» ان سعر مبيع صفيحة البنزين 95 اوكتان ارتفع من 24700 ليرة الى 24900 ليرة، اما سعر صفيحة البنزين 98 اوكتان فارتفع من 25300 ليرة الى 25500 ليرة، لافتاً الى أن اسعار المازوت والغاز غير خاضعتين لضريبة الـ TVA. أضاف: ان مجموع رسوم الضريبة على القيمة المضافة على صفيحة الـ95 اوكتان كان 2245 ليرة وبات اليوم 2445 ليرة، اما مجموع الرسوم على صفيحة الـ95 اوكتان فهو 7505 ليرات. وفي ما خص صفيحة الـ 98 اوكتان، كان مجموع رسوم الضريبة على القيمة المضافة 2300 ليرة واصبح 2500 ليرة، وبات مجموع الضرائب المفروضة على الصفيحة الواحدة مع رسوم الجمارك 7450 ليرة. وذكّر البراكس بأن سعر الصفيحة يتكوّن من ثمن البضاعة، كلفة النقل، جعالة المحطة وجعالة شركات التوزيع والتي تشكل نحو 69.8% من سعر الصفيحة ونحو 30 في المئة رسوم وضرائب. من جهة اخرى، كشف البراكس انه من المتوقع ان ترتفع اسعار المحروقات اليوم بنحو 200 ليرة على البنزين بنوعيه، ليرتفع سعر صفيحة البنزين 400 ليرة في يومين، كذلك من المتوقع ان يرتفع سعر المازوت الاحمر والديزل اويل 200 ليرة. نقابة السوبر ماركت بدوره، اكد نقيب اصحاب السوبرماركات نبيل فهد انه حتى اليوم لم ترتفع اسعار السلع الاستهلاكية في السوبرماركت، وان الاسعار لا تزال على حالها لأن كلفة تغيير اسعار السلع الاستهلاكية عن الرفوف اكبر من نسبة الزيادة والمقدرة بـ1%. وأوضح لـ«الجمهورية» انه في الفترة الراهنة اصحاب السوبرماركات مجبرون على دفع نسبة 1% المفروضة من قبل الدولة، لكن الزيادة على اسعار السلع الاستهلاكية ستأتي مع الوقت، وليس ذلك ببعيد لأن استهلاك المنتجات الغذائية اسرع من بقية المنتجات. وشرح ان اسعار السلع التي تشتريها السوبرماركت بدءا من اليوم سيتم وضعها وفق التسعيرة الجديدة اما المنتجات او البضائع الموجودة حاليا في السوبرماركت ستبقى على حالها الى حين الانتهاء من المخزون. ورداً على سؤال، أكد فهد ان المستهلك لن يشعر راهنا بأي زيادة على اسعار المواد الاستهلاكية، لافتاً الى ان السلع الرخيصة لن تتأثر كثيرا بالزيادة. وفي عملية حسابية بسيطة فان السلعة المثمنة بـ 10000 ستزيد بعد الـTVA نحو 100 ليرة، وكل ما دون ذلك سيزيد 40-50-60 ليرة، لافتاً الى ان الزيادات لن تطال منتجات الحبوب الالبان والاجبان والحليب والخضار والفاكهة... بما يوازي نحو 40 في المئة من السلع لن تطالها الزيادة. وعما اذا كنا سنشهد زيادات غير مبررة على الاسعار من أجل تغطية الاكلاف التي ستترتب على المواطن من مختلف القطاعات، استبعد فهد اي زيادة على اسعار المواد الاستهلاكية لأن المنافسة على اشدها والطلب ضعيف جداً لذا ليس بالامكان رفع الاسعار. قطاع الألبسة من جهته، اكد رئيس جمعية تجار الالبسة المستوردة محمد سالم لـ«الجمهورية» أنه لم يعد بمقدورنا تحمل المزيد من الاعباء خصوصا وان القطاع الى تراجع. واشار الى ان تجار الالبسة سيلتزمون مرغمين بالزيادة الا ان الحركة التجارية عدم. وكشف ان التراجع في نسبة المبيعات خلال شهر كانون الاول وصل الى مستويات كارثية مقارنة مع العام 2007، حيث كنا نبيع ما مجموعه 200 الف دولار، راهنا لا تتخطى مبيعاتنا الـ 20 الف دولار خلال هذا الشهر. وأكد ان التنزيلات ستتأثر حكما بنسبة الـ 1 في المئة، خصوصا وانه تقع على كاهل التاجر استحقاقات لا تنتهي من رسوم الايجار الى رسوم كهرباء، مياه وبلدية... ولفت الى ان تجارة الألبسة باتت تتجه نحو انتاج كميات كبيرة بأسعار زهيدة من دون توفير الجودة المطلوبة. السيارات ومن القطاعات التي من المتوقع ان تزيد اسعارها بشكل ملفت مع دخول رفع الضريبة على القيمة المضافة 11% هو قطاع السيارات لأنها تعتبر من السلع المرتفعة الثمن. وفي هذا السياق، اشار نقيب اصحاب معارض السيارات في جبل لبنان وليد فرنسيس الى ان نسبة 1% سيدفعها مستوردو السيارات على اكثر من صعيد، أكان ضمن كلفة الشحن، الرسوم الجمركية، عند التسجيل، وفي طوابع البيان وطوابع التسجيل في النافعة. وبخلاصة هذه الزيادة فإن السيارة المثمّنة بما دون الـ 20 الف دولار ستزيد اسعارها ما بين 700 الى 800 دولار، السيارات المستوردة اسعارها اقل من 40 الف دولار سيزيد سعرها ما بين 1200 و 1300 دولار، أما السيارات التي يزيد سعرها عن 50 الف دولار وتصل الى 80 الف دولار فسيزيد سعرها نحو 2000 دولار تقريبا.

أكمل القراءة »

صدر رئيس مجلس الوزراء سعد …

صدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميما الى كافة الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات تضمن آلية تطبيق أحكام القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلّق برفع الحدّ الادنى للرواتب والاجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية. وفيما يلي نص التعميم: بما ان القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلّق بتحويل سلاسل الرتب والرواتب لموظفي الملاك الاداري العام قد ميّز بين المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل وتلك غير الخاضعة لقانون العمل فقد تناول الاولى في عنوانه وأورد في المادة 14 منه آلية لاعطاء زيادة غلاء معيشة لهذه المؤسسات العامة وموازاة رواتب مستخدميها برواتب موظفي القطاع العام ، في حين لم يذكر القانون الآنف الذكر وجوب اعتماد نفس الآلية لتحويل سلاسل رواتب مستخدمي المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل ، ويستنتج بالتالي رفع الحدّ الادنى للأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة وإدخالها في أساس الراتب ، واعتبار رواتب القطاع العام هو الحدّ الواجب التقيّد به عند تحويل رواتب مستخدمي المؤسسات العامة . وحيث ان المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل هي ذات الطابع الاداري وتعتمد لتغطية النسبة الاعلى من نفقاتها على مساهمات تلحظ لها في الموازنة العامة للدولة في حين ان المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل هي مؤسسات عامة ذات طابع استثماري وتعتمد لتغطية نفقاتها على وارداتها الذاتية . وحيث ان المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 قد نصت على أن يعطى المستخدمون والمتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون والاجراء بالفاتورة ( الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أجر ) في هذه المؤسسات غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية: تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سنداً لاحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 . تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة : 100% على الشطر الاول منه حتى 400,000 ليرة لبنانية على الا تقل الزيادة عن 375,000 ليرة لبنانية . 9 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400,000 ليرة لبنانية ولا يتجاوز 1,500,000 ليرة لبنانية . لا شيء على الشطر الذي يتجاوز 1,500,000 ليرة لبنانية . يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012 ، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012 . لا يجوز ان يتدنى اساس الراتب الشهري للمستخدمين والتعويض الشهري للمتعاقدين بنتيجة زيادته على النحو المبين اعلاه ، عن راتب الدرجة الموازية أو الاقرب الى سلسلة الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم في الملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة في هذا القانون مع الاخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً . تحّول سلاسل رواتب وراتب مستخدمي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وفقاً للاسس المبينة في البند ( أ ) أعلاه وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والوصاية . وحيث ان المادة السادسة عشرة من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 قد نصت على : اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ، يعتمد كأساس في احتساب اجور الاجراء في الادارات العامة والمكتب التنفيذي للمشروع الاخضر ومجلس الجنوب والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ” راتب الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في أي حين ” وذلك بدلاً من ” الحدّ الادنى للأجور النافذ في القطاع العام في حين أي حين ” كما توحد اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون طريقة احتساب الزيادة الدورية التي تستحق للأجير عن كل 24 شهراً يقضيها في الخدمة الفعلية في الادارات او المؤسسات العامة او البلديات او اتحادات البلديات بحيث تعادل قيمتها خمسة بالمئة من أجره . يعاد تبعاً لما تقدم تكوين الوضع المالي للأجراء المعنيين دون ان يترتب على ذلك أية مبالغ مالية عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتدنى اجورهم عن الاجور التي كانوا يتقاضونها . وحيث ان المادة السابعة عشرة من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 قد نصت على : مع الاخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والوصاية اصول تطبيق احكام هذا القانون على المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل ومراكز الخدمات الاجتماعية المنبثقة عن الشؤون الاجتماعية وذلك بعد حسم الزيادات المدفوعة اعتباراً من تاريخ 1/5/2008 . اما المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي لا تستلزم استصدار مرسوم لتعديل سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بكل منها فيتم تعديلها بموجب قرارات تصدر وفقاً للأصول المحددة في قوانينها وانظمتها الخاصة بما يتوافق مع الاحكام والجداول الواردة في القانون . فيما خص المؤسسات العامة غير الخاصعة لقانون العمل ، تحول سلاسل رواتب مستخدمي هذه المؤسسات وفقاً لما حددته المادة 14 من القانون الآنف الذكر ، بحيث: يعطى المستخدمون في هذه المؤسسات زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية: تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سنداً لاحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 ، أي 200,000 ليرة لبنانية . تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة : * 100% على الشطر الاول منه حتى 400,000 ليرة لبنانية على الا تقل الزيادة عن 375,000 ليرة لبنانية . * 9 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400,000 ليرة لبنانية ولا يتجاوز 1,500,000 ليرة لبنانية . * لا شيء على الشطر الذي يتجاوز 1,500,000 ليرة لبنانية . يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012 ، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012 . لا يجوز ان يتدنى اساس الراتب الشهري بنتيجة زيادته على النحو المبين اعلاه عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب الى سلسلة الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم في الملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة في القانون رقم 46/2017 مع الاخذ بالاعتبار بالزيادات التي حصلت سابقاً . يعتمد دوام العمل الرسمي المحدد بموجب المادة 23 من القانون رقم 46/2017 ويلغى التعويض الشهري المقطوع الذي يحدد بنسب من قيمة الراتب الاساسي ، وذلك لمختلف الفئات . لا تعطى للمستخدمين ثلاث درجات استثنائية تبعاً لأن المادة التاسعة من القانون رقم 46/2017 قد اعطت فقط موظفي الادارات العامة من مختلف الفئات والرتب وموظفي الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية العاملين بتاريخ نفاذ القانون هذه الدرجات الثلاث الاستثنائية . اذا كانت الرواتب الاساسية محتسبة على اساس دوام عمل يتخطى الدوام الرسمي المطبق قبل قانون السلسلة ، فتحتسب الرواتب الاساسية على قاعدة 32 ساعة لتطبيق الآلية لتحويل سلاسل الرواتب المذكورة انفاً . يعين الحدّ الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي على اساس 35 ساعة شهرياً كحد اقصى ، وفقاً لاحكام القانون رقم 46/2017 . تحتسب الرواتب الاساسية اذا كان مستخدمو المؤسسة يتقاضون راتب الشهر الثالث عشر على اساس مجموعه الرواتب السنوية مقسمة على اثني عشر مع وجوب الغاء الاستفادة من هذا الراتب عند تحويل سلاسل رواتب مستخدمي المؤسسة . تطبق احكام 1 و 2 من الفقرة أ من المادة 14 والمادة 16 من القانون رقم 46/2017 على الاجراء فيما تطبق كامل الفقرة أ من المادة 14 على المتعاقدين . على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل تحديد الكلفة الفعلية لتحويل سلاسل رواتب مستخدميها وزيادة تعويضات المتعاقدين والاجراء وفق الآلية المذكورة اعلاه ، ومدى قدرتها على دفع هذه الزيادة من موازنتها للعام 2017 ، وفي حال عدم قدرتها فتتم التغطية من الموازنة العامة للعام 2017 . فيما خص المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل ، تطبق احكام القانون رقم 46/2017 وفقاً لما تضمنته المادة 17 من القانون الآنف الذكر حيث: – تحسم الزيادات المدفوعة اعتباراً من تاريخ 1/5/2008 . – يعطى المستخدمون في هذه المؤسسات زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية : * تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة : *100% على الشطر الاول منه حتى 400,000 ليرة لبنانية على الاقل على الا تقل الزيادة عن 375,000 ليرة لبنانية . * 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400,000 ليرة لبنانية ولا يتجاوز 1,500,000 ليرة لبنانية . * لا شيء على الشطر الذي يتجاوز 1,500,000 ليرة لبنانية . * يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012 . – في حال تدنى اساس الراتب الشهري المحتسب وفق مجموع ما يتقاضاه المستخدم من راتب شهري وراتب ثالث عشر ومنحة انتاج مقسومة على 12 مع زيادته على النحو المبين اعلاه عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب الى سلسلة الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم في الملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة في هذا القانون مع الاخذ بالاعتبار بالزيادات التي حصلت سابقاً . – يعتمد دوام العمل الرسمي المحدد بموجب المادة 23 من القانون 46/2017 ، ويلغى التعويض الشهري المقطوع الذي يحدد بنسب من قيمة الراتب الاساسي ، وذلك لمختلف الفئات 0 – لا تعطى للمستخدمين ثلاث درجات استثنائية تبعاً لأن المادة التاسعة من القانون رقم 46/2017 قد اعطت فقط لموظفي الادارات العامة من مختلف الفئات والراتب وموظفي الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية العاملين بتاريخ نفاذ القانون هذه الدرجات الثلاث الاستثنائية . – اذا كانت الرواتب الاساسية محتسبة على اساس دوام عمل يتخطى الدوام الرسمي المطبق قبل قانون السلسلة ، فتحتسب الرواتب الاساسية على قاعدة 32 ساعة لتطبيق الآلية لتحويل سلاسل الرواتب المذكورة آنفاً . – يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي على اساس 35 ساعة شهرياً كحد اقصى وفقاً لاحكام القانون رقم 46/2017 . – لا يحق للمستخدمين الاستفادة من زيادة رواتب معطوفة على التفرغ كونها ادرجت في الرواتب الاساسية . يستفيد المتعاقدون من الزيادة التي ستطبق على المستخدمين في هذه المؤسسات مع مراعاة عدم تدني التعويض الشهري للمتعاقد بنتيجة زيادته عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامه في ملاك المؤسسة بعد تحويلها ، ويستفيد الاجراء من زيادة غلاء المعيشة وفق الآلية المطبقة على المستخدمين واحكام المادة 16 من القانون 46/2017. على المؤسسات العامة الاستثمارية تحديد الكلفة الفعلية لتحويل رواتب مستخدميها وزيادة تعويضات المتعاقدين والاجراء وفقا الالية المذكورة انفاً ، وقدرتها على تأمين هذه الكلفة من ايراداتها الذاتية . فيما خص المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي لا تستلزم استصدار مرسوم بتعديل سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بكل منها : يتم تعديلها بموجب قرارات تصدر وفقاً للاصول المحددة في قوانينها وانظمتها الخاصة ، بما يتوافق مع طبيعتها فيما اذا كانت مؤسسة عامة ادارية او استثمارية بحيث تحول سلاسل رواتب مستخدميها واستفادة متعاقديها والاجراء لديها وفقا ما ورد لكل فئة من هذه المؤسسات اعلاه

أكمل القراءة »

قضية مياومو كهرباء لبنان …

قضية مياومو كهرباء لبنان تعود من جديد http://janoubia.com/2017/12/14/%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%88%d9%85%d9%88-%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/ في اتصال مع رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبدالله، قال لـ”جنوبية”: “من المؤسف ان هذه السلطة وادواتها يتحكّمون بمصير الناس، فـ1400 شاب وصبيّة لا زالوا في الشارع، وهؤلاء الـ150 سينضمون الى من سبقهم

أكمل القراءة »

استنكارا لقرار الإمبريالية …

استنكارا لقرار الإمبريالية الأمريكية وانتصارا لفلسطين عربيه والقدس عاصمتها يدعو الاتحاد الوطني للنقابات والعمال للمشاركه في التظاهره امام السفارة الأمريكية في عوكر والتي دعت اليها الاحزاب والقوى الوطنيه التجمع امام مقر الاتحاد والانطلاق في تمام الساعه9:30 صباحا

أكمل القراءة »